تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد دل على جواز التطهر بماء البحر الكتاب والسنة:

قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.

وكلمة: «ماء» نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء سواء كان ماء بحر أو غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ في ماء البحر، قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ».

المطلب السابع: ماء زمزم.

أي: حكم رفع الحدث، وإزالة الخبث بماء زمزم.

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث على أقوال:

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم، وعند الشافعية إزالة الخبث بماء زمزم خلاف الأَوْلى (١).

القول الثاني: ذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يُكره استعمال ماء زمزم في رفع

(١) «إعانة الطالبين» (١/ ١٠٧).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٢٣