تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَن أحدث وهو يصلي في جماعة سواء كان في مسجد أو غيره شُرع له أن يأخذ بأنفه مُوهِماً مَنْ عنده مِن الناس أنه رعف، وينسحب من الصلاة ليتوضأ ثم يعود، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أحدث أحدكم في صلاته فلْيأخذ بأنفه ثم لينصرف» رواه أبو داود والحاكم والدارقطني. ورواه ابن ماجة وابن حِبَّان باختلاف في الألفاظ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أحدث أحدُكم وهو في الصلاة فلْيضع يده على أنفه ثم لينصرف» رواه الحاكم والدارقطني وابن خُزيمة.

الفصل الثالث عشر

الأمامة في الصلاة

أ. صفة الأئمَّة

الأحقُّ بالإمامة

الأحق بالإمامة هم حسب الترتيب التالي:

1 - الأقرأ لكتاب الله، بمعنى الأكثر حفظاً له.

2 - الأعلم والأفقه.

3 - الأكبر سناً.

الجامع لأحكام الصلاة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لأحكام الصلاةج ٣ · ص ١٧٧