تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- الصلاة بحضرة الطعام مكروهة: إذا أراد المسلم الصلاةَ أيةَ صلاةٍ، ووُضع له طعامُه بدأ بتناول الطعام وأَخذ حاجته منه بأناة، ثم قام لصلاته بعدئذٍ وليس العكس، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا وُضع العَشاء وأُقيمت الصلاةُ فابدأوا بالعَشاء» رواه البخاري ومسلم وابن خُزَيمة. ورواه أحمد من طريق عائشة رضي الله عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا وُضع عَشاءُ أحدكم وأُقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يَعْجَل حتى يفرغ منه» رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن خُزَيمة بلفظ «إذا كان أحدكم على طعام فلا يَعْجَلَنَّ حتى يقضي حاجته منه، وإنْ أُقيمت الصلاة» .

الجامع لأحكام الصلاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لأحكام الصلاةج ٢ · ص ٣٥٢