7 - عدم فعل ما يؤلمها بعد التذكية وقبل زهوق الروح:
مثل أن يكسر عنقها أو يسلخها أو يقطع شيئاً من أعضائها قبل أن تموت فهذا كله ليس من الإحسان الذي أمرنا به الشرع بل فاعله يأثم
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله – كما في فتاوي اللجنة الدائمة (22/ 359):
ومن الإحسان تأخير كسر عنقه وسلخه حتي يبرد أي بعد خروج الروح.
8 - أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له، بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها:
فيقول: بسم الله والله أكبر، وذلك للحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أنس – رضي الله عنه – (أن النبي - ضحي بكبشين ذبحهما بيده وسمي وكبر) ويستحب أن يقول: اللهم هذا عن فلان وآل بيته (ويسمي نفسه أو من أوصاه)
أ ـ فقد أخرج أبو داود أن رسول الله - ذبح كبشاً وقال:
" بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن لم يضح من أمتي "
ب ـ وعن مسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله - قال عند الذبح:
اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم إن هذا منك ولك
جـ ـ وأخرج الإمام مسلم أن النبي - قال:
" اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد "
د ـ وأخرج أبو داود أن النبي - قال:
" اللهم عني، وعمن لم يضحي من أمتي "
(صححه الألباني في الإرواء، وقال الشيخ مصطفي العدوي في سنده ضعف قريب)
فوائد:
1) لا يُشرع للمضحي أن يقول: اللهم تقبل مني ومن أمة محمد، فهذا خاص بالنبي - لكن له أن يقول: اللهم تقبل مني ومن آل بيتي
2) لا يشرع للمضحي أن يصلي ويسلم علي النبي - بعد التسمية، إنما المشروع بعد التسمية والتكبير
3) إذا وكل الشخص عنه غيره في الذبح، فهل يجب علي الوكيل أن يقول: اللهم هذا عن فلان،
أو: اللهم تقبل من فلان؟
ويجيب علي هذا ابن قدامة – رحمه الله – فيقول: لا أعلم خلافاً في أن النية تجزئ، وإن ذكر من يضحي عنه فحسن، لما روينا في الحديث: " اللهم تقبل ..... " الحديث
4) هل تجوز الأضحية عن الميت؟