تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2ـ وللحياة المستقرة علامتان:

إحداهما: أن تتحرك، الثانية: أن يجري منها الدم الأحمر بقوة

3ـ ومما سبق يتبين لنا أنه يشترط في آلة الذبح شرطان:

وهي أن تكون قاطعة، وأن لا تكون عظماً أو ظفراً.

قال ابن قدامة – رحمه الله – في المغني (13/ 259):

وأما الآلة فلها شرطان:

أحدهما: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها، لا بثقلها.

الثاني: أن لا تكون سناً ولا ظفراً، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء أكان حديداً أو حجراً أو بلطة أو خشباً لقول النبي -:

" ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سناً أو ظفراً "

ولاشك أن الآلات الكهربائية حادة وسريعة في إتمام عملية الذبح، فشروط الآلة محققة فيها فهي إذاً صالحة للتذكية، ولكن ربما كانت هذه الآلات لحدتها وسرعتها تقطع رأس الحيوان فهل هذا الأمر جائز؟ والجواب نعم جائز نص علي هذا الإمام أحمد وبه قال أبو حنيفة والثوري

(المغني (8/ 578)

ولأنه اجتمع قطع ما تبقي الحياة معه مع الذبح، فأباح وهذه الآلات حادة جداً فتأتي علي قطع الرأس كله مرة واحدة فلا يتصور موت الحيوان وإزهاق روحه قبل قطع الأوداج حتي يقال بالتذكية لا تجوز ... (المفصل/ د. عبد الكريم زيدان (3/ 30) بنحوه

الجامع لأحكام الأضحية · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لأحكام الأضحيةص ٤١