تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرسالة، والبيهقي ١/ ٢٤٨ عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الهر في الإناء فاهرقه واغسله مرة.

وأخرجه: الدارقطني ١/ ٦٧ ط. العلمية و(١٩٩) ط. الرسالة من طريق وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة في سؤر السنور، قال: يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين.

وروي من غير طريق ابن سيرين.

فأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠ وفي ط. العلمية (٤٦)، والبيهقي ١/ ٢٤٨ من طريق عمرو بن دينار.

وأخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٠ وفي ط. العلمية (٤٧)، والدارقطني ١/ ١٦٨ ط. العلمية و(٢٠٧) ط. الرسالة من طريق أبي الزبير.

كلاهما: (عمرو، وأبو الزبير) عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب.

إلا أن عمرو بن دينار اختلف عليه فرواه موقوفًا كما سلف، ومرة رواه مرفوعًا.

إذ أخرجه: الدارقطني ١/ ٦٨ ط. العلمية و(٢٠٨) و(٢٠٩)

ط. الرسالة عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُغسلُ الإناءُ منَ الهرةِ كما يغسلُ منَ الكلب».

قال الدارقطني عقبه: «لا يثبت هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختلف عليه».

وأخرجه: الدارقطني ١/ ٦٨ ط. العلمية و(٢١٠) و(٢١١) ط. الرسالة من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ السنور في الإناء غسل سبع مرات.

قال الدارقطني عقبه: «موقوف لا يثبت وليث سيّئ الحفظ».

وقال ابن الملقن في " البدر المنير " ١/ ٥٦٩ - ٥٧٠: «فإنْ قيل: قد ورد

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ٥ · ص ٣٥