تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«تكلموا فيه بلا حجة»، وعن البرقاني: «رأيت الدارقطني يُحسنُ القول فيه».

قلت: أما قول أحمد فلا يفيد توثيقًا، وأما قول الدارقطني فهو مدفوع بكلام يحيى والنسائي. فالراجح تضعيفه، سيما وقد بين ابن عدي سبب الجرح. وقال الخطيب في " الكفاية ": ١٠٥ - ١٠٦: «اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان، وعدّله مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ..»، والله أعلم.

وقد روي عن الحسن مرسلًا.

أخرجه: أحمد في " فضائل الصحابة " (٣١) عن الحسن مرسلًا.

وهذا الإسناد ضعيف؛ لإرساله.

وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح.

فأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢٤٦٣)، وأحمد ٢/ ٣٦٦ وفي " الفضائل "، له (٢٥) و(٣٢) و(٥٩٥)، وابن ماجه (٩٤)، وابن أبي عاصم في " السُّنة " (١٢٢٩)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة" لأبيه (٢٦)، والنسائي في " الكبرى " (٨١١٠) ط. العلمية و(٨٠٥٦) ط. الرسالة وفي "فضائل الصحابة "، له (٩)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤/ ١٥٨ وفي ط. العلمية (٦٠١٥) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (١٥٩٩) وفي (تحفة الأخيار) (٥٠٤٤)، وابن حبان (٦٨٥٨)، والآجري في " الشريعة " (١٢٦٣) و(١٢٦٤) ط. الوطن (١)، والخطيب في " تاريخ بغداد " ١٠/ ٣٦٣ و١٢/ ١٣٥ وفي ط. الغرب ١٢/ ٩٠ و١٤/ ١٧، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ١٨/ ٣١٨ و٣٢/ ٣٨ و٣٩ من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أنفقَ زوجًا - أو قال زوجينِ - من مالهِ - أراه قالَ: في سبيلِ الله - دعته خَزَنةُ الجنَّةِ: يا مسلمُ هذا خيرٌ هَلُمَّ إليهِ»، فقالَ أبو بكر: هذا رجلٌ لا توى عليه، فقالَ رسول الله ﷺ: «ما نَفعني مالٌ قطُّ إلا مالُ أبي بكر» قال: فبكى أبو بكر، وقالَ: وهلْ نفعني اللهُ إلا بكَ، وهلْ نفعني اللهُ

(١) وسقطت من ط. السنة المحمدية.

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ٤ · ص ١٥٤