وأخرجه: الشافعي في " مسنده " (١٠٩٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٦٦٦٢) و(١٦٦٦٣)، وأحمد ٣/ ٢٩٤ و٣٠٨ و٣٦٨، والدارمي (٢٥٧٣)، والبخاري ٣/ ١٠٩ (٢٢٣١) و٣/ ١٩٢ (٢٥٣٤) و٨/ ١٨١ (٦٧١٦) و٩/ ٢٧ (٦٩٤٧)، ومسلم ٥/ ٩٧ (٩٩٧) (٥٩)، وابن ماجه (٢٥١٣)، والترمذي (١٢١٩)، والنسائي في " الكبرى " (٤٩٩٧) و(٤٩٩٨) ط. العلمية و(٤٩٧٨) و(٤٩٧٩) ط. الرسالة، وأبو يعلى (١٨٢٥)، وابن الجارود (٩٨٣) و(٩٨٤)، وابن حبان (٤٩٣٠)، والبيهقي ١٠/ ٣٠٨ و٣٠٩، والبغوي (٢٤٢٦) من طرق عن عمرو بن دينار.
وأخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٣، والبخاري ٣/ ١٥٩ (٢٤١٥)، والنسائي في " الكبرى" ٥٠٠٨) ط. العلمية و(٤٩٨٩) ط. الرسالة، والدارقطني ٤/ ١٣٧ ط. العلمية (٤٢٦٢) ط. الرسالة، والبيهقي ١٠/ ٣١٣ من طرق عن محمد بن المنكدر.
ثلاثتهم: (أبو الزبير، وعمرو، ومحمد) عن جابر أنَّه قال: أعتقَ رجلٌ منْ بني عذرةَ عبدًا لهُ عنْ دبرٍ، فبلغَ ذلكَ رسولَ الله ﷺ فقالَ: «ألكَ مالٌ غيرُهُ؟»، قال: لا، قالَ: «منْ يشتريهِ مني؟» فاشتراه نُعيم بن عبد الله بثمان مئة درهم. (١) وقد يقول قائل: إنَّ حديث شريك يشهد له ما أخرجه الترمذي (١٢١٩)، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر: أنَّ رجلًا من الأنصار دبر غلامًا له فمات، ولم يترك مالًا غيرَهُ فباعَهُ النبيُّ ﷺ فاشتراهُ نُعيم بن عبد الله النحام.
فهذا الإسناد ظاهره الحسن؛ لأجل ابن أبي عمر (٢)، وهذا ما دفع الترمذي رحمه الله أنْ يقول عقبه: «هذا حديث حسن صحيح».
إلا أنّ هذا الحديث معلول بعلة حديث شريك نفسها - أعني: ذكر موت
(١) لفظ رواية البخاري.
(٢) وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو صدوق. " التقريب " (٦٣٩١).