وأبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، وابن الجارود (٥)، وأبو يعلى (٦)، وابن خزيمة (٧)، وابن حبان (٨)، والطبراني (٩)، والدارقطني (١٠)، والبيهقي (١١)، والبغوي (١٢).
وانظر: " تحفة الأشراف " ١٠/ ١٦٧ (١٤٤٢٩) و(١٤٤٣٠) و١٠/ ١٩٤ (١٤٥٠٨) و١٠/ ٢٠٥ (١٤٥٥٣)، و" إتحاف المهرة " ١٥/ ٥٤٢ - ٥٤٤ (١٩٨٤٧).
ووجه الدلالة: أنَّ النص صريح في أنَّ أكل الصائم وشربه ناسيًا، لا يؤثر في الصوم، ومطلق من حَيْثُ عدم تقييد الصيام بكونه فرضًا أو نفلًا.
قَالَ ابن دَقِيْقِ العِيْدِ: «وعمدة من لَمْ يوجب القضاء: هَذَا الْحَدِيْث وما في معناه، أو ما يقاربه، فإنَّه أمر بالإتمام، وسمّي الَّذِي يُتَمّ: صومًا، وظاهره حمله عَلَى الحقيقة الشرعية، وإذا كَانَ صومًا وقع مجزئًا، ويلزم من ذَلِكَ عدم وجوب القضاء» (١٣).
ثُمَّ قَالَ: «وإذا دار اللفظ بَيْنَ حمله عَلَى المعنى اللغوي والشرعي، كَانَ حمله عَلَى الشرعي أولى» (١٤).
وقال القرطبي فيما نقله ابن حجر: «احتج به من أسقط القضاء، وأجيب: بأنَّه لم يتعرض فيه للقضاء فيحمل على سقوط المؤاخذة؛ لأنَّ المطلوب صيام يوم لا خرم فيه، لكن روى الدارقطني فيه سقوط القضاء، وهو
(١) في " سننه " (٢٣٩٨).
(٢) في " سننه " (١٦٧٣).
(٣) في " جامعه " (٧٢١) و(٧٢٢).
(٤) في " الكبرى " (٣٢٧٥) و(٣٢٧٦) ط. العلمية و(٣٢٦٢) و(٣٢٦٣) ط. الرسالة.
(٥) في " المنتقى " (٣٨٩).
(٦) في " مسنده " (٦٠٣٨) و(٦٠٥٨) و(٦٠٧١).
(٧) في " صحيحه " (١٩٨٩) بتحقيقي.
(٨) في " صحيحه " (٣٥١٩) و(٣٥٢٠) و(٣٥٢٢).
(٩) في "الأوسط " (٩٥٣) ط. الحديث و(٩٤٩) ط. العلمية.
(١٠) في " سننه " ٢/ ١٧٧ و١٧٩ ط. العلمية و(٢٢٤٢) و(٢٢٥١) ط. الرسالة.
(١١) في " السنن الكبرى " ٤/ ٢٢٩.
(١٢) في " شرح السنة " (١٧٥٤).
(١٣) "إحكام الأحكام ": ٢١٤.
(١٤) " إحكام الأحكام ": ٢١٤.