تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - الصوم يوم صوم معظم الناس

١٤٥٨ - قال الترمذي رحمه الله (ج ٣ ص ٣٨٢): أخبرني محمد بن إسماعيل أخبرنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد أخبرنا المقبري عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون".

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسنٌ وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.

٧ - من سمع النداء والإناء على يده فيجوز له أن يشرب منه

١٤٥٩ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٢ ص ٥١٠): حدثنا روح، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".

حدثنا روح، حدثنا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - مثله، وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.

وحماد هو ابن سلمة، تارة يرويه عن محمد بن عمرو بن علقمة، وأخرى عن

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحينج ٢ · ص ٤٦٩