٦٠٤٩ - الشُّفْعَةُ فِيما لَمْ تَقَعْ فِيهِ الحُدُودُ فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ (طب) عَن ابْن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٣٦ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٠٤٩