تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٤٨ - الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ

(م د ن) عَن جابر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٧٣٥ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٦٠٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٦٠٤٨