تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٣٧ - أيُّما امرَأةٍ نَكحَتْ على صَدَاقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وأحَقُّ مَا أكرِمَ علَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتهُ أوْ أُخْتُهُ

(حم د ن هـ) عَن ابن عمرو.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٢٢٢٩ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٥٠٣٧