تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٠٣٦ - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطِلٌ فإنْ كانَ دَخَلَ بِها فَلَها صَدَاقها بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِها ويُفَرَّقُ بَيْنَهُما وَإِن كانَ لمْ يَدْخُلْ بِها فُرِّقَ بَيْنَهُما والسُّلْطان وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لهُ

(طب) عَن ابن عمرو.

[حكم الألباني]

(ضعيف جدا) انظر حديث رقم: ٢٢٢٨ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٥٠٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٥٠٣٦