١٤٦٣ - إِذا جامَعَ أحدُكُمْ أهْلَهُ فَلْيَصْدُقْها ثُمَّ إِذا قَضى حاجَتَهُ قَبْلَ أنْ تَقْضِي حاجَتَها فَلَا يُعْجِلْها حَتَّى تَقْضِيَ حاجَتَها
(عب ع) عَن أنس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٥٠ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٦٣