تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٣ - إِذا جامَعَ أحدُكُمْ أهْلَهُ فَلْيَصْدُقْها ثُمَّ إِذا قَضى حاجَتَهُ قَبْلَ أنْ تَقْضِي حاجَتَها فَلَا يُعْجِلْها حَتَّى تَقْضِيَ حاجَتَها

(عب ع) عَن أنس.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٥٠ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٤٦٣