تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٢ - إِذا جامَعَ أحدُكُمُ امْرَأتَهُ فَلَا يَتَنَحَّ حَتَّى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته

(عد) عن طلق.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٤٩ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٤٦٢