١٤٦٢ - إِذا جامَعَ أحدُكُمُ امْرَأتَهُ فَلَا يَتَنَحَّ حَتَّى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته (عد) عن طلق. [حكم الألباني] (ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٤٩ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٦٢