تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٤٧٧ - لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَأْتِهِ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ السَّلاَمَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يُرَدَّ السَّلاَمَ فَقَدْ بَاءَ بالإثم

(د) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٣٣٥ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٤٤٧٧