تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٤٧٦ - لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ وهو حقن

(ت) عن ثوبان.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٦٣٣٤ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٤٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٤٤٧٦