تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦٢٤ - لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يُسُومُ عَلى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلى خَالَتِهَا وَلاَ تَسْأَلُ المرأة طلاق أختها لتكفأ صَحْفَتَهَا وَلْتُنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لها

(م) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٦٦ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٦٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٦٢٤