١٣٥٩٤ - لا يحلبن أحد ماشية امرئ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ ! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أحد إلا بإذنه
(ق د هـ) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٦ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٥٩٤