تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٩٤ - لا يحلبن أحد ماشية امرئ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ ! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أحد إلا بإذنه

(ق د هـ) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٦ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٥٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٥٩٤