تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٩١ - لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

(ت) عن أم سلمة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٦٣٣ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٥٩١