١٣٥٤٦ - لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ (ن) عَن ابْن عمر. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٥٨٨ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٥٤٦