تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥١٩ - لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هذا المال لآل محمد لِنَائِبَتِهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ الأمر من بعدي

(د) عن عائشة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٥٦١ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٥١٩