تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٣٤٣ - لاَ تَقْتَسِمُ ذُرِّيَّتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نفقة نسائي ومؤنة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

(حم ق د) عَن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٣٨٦ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٣٤٣