تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٣٠٨ - لاَ تَصُمِ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

(حم ق د ت هـ) عَن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٣٥٢ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٣٠٨