تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٢٠٦ - لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ الله أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

(حم د هـ ك) عن أبي سعيد.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٢٥٠ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣٢٠٦