تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣١٩٤ - لاَ تَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

(حم ن هـ) عَن ابْن عَمْرو (هـ) عَن كعب بن مالك.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٢٣٨ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٣١٩٤