١٣١٩٤ - لاَ تَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
(حم ن هـ) عَن ابْن عَمْرو (هـ) عَن كعب بن مالك.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٧٢٣٨ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٣١٩٤