تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٩٩٨ - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

(حم ق ٤) عَن أبي هُرَيْرَة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٠٥٣ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٩٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٩٩٨