١٠٩٩٨ - مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
(حم ق ٤) عَن أبي هُرَيْرَة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٠٥٣ في صحيح الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٩٩٨