تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٩٩٧ - مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عتق

(حم ق ٤) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٦٠٥٢ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٩٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٩٩٧