تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٨٧٣ - مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَإِنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ

(حم خَ هـ) عَن ابْن عمر (هـ) عَن عبَادَة بن الصَّامِت.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٩٢٩ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٨٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٨٧٣