تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٨٧٢ - مَنِ ابْتَاعَ مُحْفَلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لاَ سَمْرَاءَ

(ن هـ) عَن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٩٢٨ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ١٠٨٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ١٠٨٧٢