تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ (١٠١) سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شِبْلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ:

"إِنَّ مَثَلَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ سِهَامِ الْغَنِيمَةِ فَمَنْ يَضْرِبُ بِأَرْبَعٍ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضْرِبُ فِيْهَا بِثَلَاثَةٍ، وَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِثَلَاثَةٍ، خَيْرٌ مِمَّنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ، وَمَنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِسَهْمَيْنِ خَيْرٌ مِمَّنْ يَضْرِبُ فِيهَا بِوَاحِدٍ، وَمَا يَجْعَلُ [اللَّهُ] مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ".

١١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ (١٠٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"أَوْثَقُ عُرَى الْإِسْلَامِ الْحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ".

١١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

"أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ".

١١٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ:

"أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوَّعٍ؟ فَأُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ [مِنْ تَطَوُّعِهِ] فَإِنْ لَمْ تَكْمُلِ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوَّعٌ أُخِذَ (١٠٣) بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ".

(١٠١) الأصل "وسليمان" والتصويب من "المصنف" وكتب الرجال، وسليمان هذا ثقة، وبقية الرجال ثقات رجال مسلم، فالسند صحيح إلى سلمان.

(١٠٢) هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. ورواه أحمد (٤/ ٢٨٦) من طريق أخرى عنه عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء.

وإسناد الذي بعده موقوف صحيح، وقد جاء مرفوعًا عن ابن مسعود كما يأتي بيانه عند الحديث (١٣٤).

(١٠٣) الأصل "أحذف"، والتصحيح، من "المصنف" ومن قوله في الحديث الآتي: "لم يذكر يؤخذ … ". وإسناد كل منهما صحيح موقوفًا، وقد رواه حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند به مرفوعًا بلفظ: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها، قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك" أخرجه ابن ماجه (١٤٢٦) وأحمد (٤/ ١٠٣) بسند صحيح.

الإيمان - ابن أبي شيبة · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيمان - ابن أبي شيبةص ٤٢