تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س : وإذا فاتته سنة الظهر قبل الفرض ، متى يقضيها ؟

ج : يقضيها بعد أداء الظهر في الوقت ، وإذا خرج الوقت فلا قضاءها .

س : وإذا أراد أن يقضي السنة القبلية بعد أداء الفرض أيقدم هذه الأربع ؟ أو اللتين تصليان بعد الفرض ؟

ج : يقدم السنن البعدية ، فيصليها أولا" ، ثم يقضي الأربع التي فاتته قبل الفرض(1) ( 1 ) .

س : من فاتته سنة الجمعة القبلية ، هل يقضيها بعد صلاة الجمعة ؟

ج : نعم يقضيها بعدها ، وحكمها كحكم الأربع قبل الظهر(2) ( 2 ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ).

( 2 ).

المبحث التاسع عشر

الحدث في الصلاة

س : إن سبق الحدث(3) ( 1 ) المصلّي في أثناء الصلاة ، ماذا يفعل ؟

ج : انصرف من صلاته ويذهب ليتوضأ ، [ ولا يكلم أحدا" ولا يفعل ما يبطل الصلاة ، ويقتصر في ذهابه وإيابه على الضروري من الأفعال لأجل تجديد الوضوء ، ويسلك أقصر طريق حتى لا يكون هناك عمل كثير يبطل الصلاة، ثم يبني أي يتم صلاته من النقطة التي ذهب منها للوضوء ، وكأن شيئا" لم يحدث ] والاستئناف أفضل [ أي يبدأ صلاة كاملة من أولها ] .

س : فإن كان إماما" كيف يفعل بالمصلين ؟

ج : آن كان إماما" يستخلف أحد المقتدين [ أي يسحب من خلفه واحدا" يجعله إماما" مكانه ] ويتمّ بهم خليفته ما بقي من الصلاة .

(1) اختلفت الترجيح في ذلك ، فقال الكنز وتقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ، قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير : والأولى تقدم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا" عن موضعها قصدا" بلا ضرورة 1ه .

(2) قال صاحب البحر بعد ذكر سنة الظهر وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى 1 ه .

(3) الحدث هو ما يفسد الوضوء من خروج ريح أو سيلان دم ، أو قيح ، أو تقاطر بول ، أو خروج مذي .

وسبق الحدث : أن يخرج واحد مما ذكرنا بغير فعله وهو يغلبه أي يسبقه ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٩٩