س : فأن كان الخليفة مسبوقا ؟ [ أي فاتته بعض الركعات قبل إقتدائه ]
ج : هو يصلي بالمقتدين ما بقي من صلاته ، ثم يستخلف مدركا ـ وهو الذي أدرك الصلاة من ابتداؤها مع الامام ـ فهو يسلم بهم [ ثم يقوم المسبوق لإتمام ما فاته مع إمامه ] .
س : فأن سبق الحدث المصلي بعد ما قعد قدر التشهد الذي فيه التسليم ، كيف يفعل ؟
ج : انصرف من صلاته وتوضأ وسلم .
س : فأن تكلم بعد الحدث ، ماذا حكمه ؟
ج : فسدت صلاته ، ولم يجز له البقاء على ما صلى ، سواء تكلم عامدا" أو ساهيا" ، أو خطئا" .
س : لو احتاج هذا المصلي الى المشي الى موضع الوضوء ، أو انحرف عن القبلة لأجل ذلك ، ألا تفسد صلاته ؟
ج : هذا معفو عنه لا تفسد بذلك صلاته ، ولو مشى ثلاث خطوات أو اكثر .
س : فأن احدث المصلي حدثا اكبر ، هل يجوز له أن يبنى ؟
ج : من نام في صلاته فاحتلم ، أو جنّ ، أو أغمى عليه ، أو قهقه فيها فسدت صلاته ولا يجوز له البناء عليها ، فيستأنف الصلاة بعد الاغتسال في الصورة الأولى ، بعد الوضوء في الصور الثلاث الباقية .
المبحث العشرون
سجود السهّو
س : إذا سها المصلي في صلاته ماذا يفعل ؟
ج : إن سها المصلي في صلاته ، فزاد من جنسها ، مثلا" كرر ركوعها ، أو زاد ركعة ، أو نقص فعلا" واجبا" ، كما إذا ترك قراءة فاتحة الكتاب أو سورة بعدها ، أو ترك القعود الأول ، أو أحد التشهيدين ، أو ترك القنوت في الوتر ، أو تكبيرات العيدين ، أو جهر الامام فيما يخافت او خانت فيما يجهر ، يسجد للسهو سجدتين بعد التشهد الأخير ، ثم يتشهد ثانيا ويسلم .
س : فأن لم يسجد الامام ،ماذا يفعل المقتدي ؟
ج : أن لم يسجد الامام لا يسجد المقتدي أيضا" .
س : فأن سها المؤتم ، هل يلزمه السجود ؟
ج : لا يلزمه السجود ولا إمامه .
س : من سها في الصلاة الرباعية ، أو الثلاثية عن القعدة الأولى ثم تذكر ، كيف يفعل ؟