تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصلي فيها على جنازة ولا يسجد لتلاوة .

س : هل في ذلك صلاة استثنيت من هذا العموم ؟

ج : نعم هنالك صلاة جاز أداؤها مع الكراهة في الغروب ، وهذا لمن لم يصل قبله عصر ذلك اليوم ، فأنه لا يترك تلك الصلاة لكراهة الوقت ، ويستغفر الله عز وجل لتأخير ، ولا يجوز أداء

أي صلاة سواها في هذا الوقت

س : هل سوى هذه الأوقات الثلاثة أوقات تكره فيها الصلاة ؟

ج : نعم وقتان كره(1) التنفل فيها :ـ

بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، وترتفع بازغة قيد رمح .

بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .

س : لو طاف بالكعبة المشرفة بعد صلاة الفجر ، أو بعد صلاة العصر ، هل يصلي ركعتي الطواف ؟

ج : لا يصلي ركعتين الطواف أيضا" في هذين الوقتين ، بل ينتظر ارتفاع الشمس بعد طلوعها ، وكذا ينتظر غروبها(2) .

س : لو أراد أن يصلي بعد صلاة الفجر ،وبعد صلاة العصر ، الفوائت [ أي يريد قضاء ما فاته هل له ذلك ؟

ج : نعم له ذلك إلا أنه يختم الصلاة بعد العصر ، وقبل اصفرار الشمس .

س: لو أراد أن يصلي في هذين الوقتيين صلاة الجنازة ، أو يسجد التلاوة ، هل له ذلك ؟

ج : نعم جاز له ذلك .

(1) 1 ) الكراهة غير الحرمة , فهي تعني إنه لو لم يفعل لكان أفضل . ]

(2) 2 ) بوب البخاري في صحيحه ( باب الطواف بعد الصبح والعصر ) وذكر فيه آن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي ( طوى ) ورواه مالك في الموطّأ وذكره الأمام الطحاوي في شرع معاني الآثار ( باب صلاة الطواف بعد الصبح والعصر ) بسنده ثم قال : ( فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينئذ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة وأخر ذلك الى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى , وهذا بحضرة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر ,ولو كان ذلك الوقت عنده وقت الصلاة للطواف لصلى , ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت آن لا يصلي حينئذ إلا من عذر )1 ه

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٥٩