تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يستحب ( الأسفار ) بصلاة الفجر(1) ، فيدخل فيها في الأسفار ويصليها بالقراءة المسنونة ، ويختمها في وقت أو ظهر فساد الصلاة يعيدها بطهارة وقراءة مسنونة ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس(2).

يستحب ( الأبرار ) أي التأخير [ الى وقت انكسار الحر ] بصلاة الظهر في الصيف ، ويستحب تعجيلها في الشتاء .

يستحب تأخير صلاة العصر صيفا" وشتاءا" ما لم تتغير الشمس ، وتغييرها بحيث لو نظرت أليها لا تحار [ أي تتعب أو تكل ] عيناك برؤيتها .

يستحب تعجيل المغرب صيفا" وشتاءا" .

يستحب تأخير العشاء الى ثلث الليل .

هذا في عموم الأحوال وعامة الأيام ، فأما إذا كان يوم غيم فأنه يستحب فيه تعجيل العصر والعشاء ، ويستحب

تأخير ما سواها .

6. يستحب لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر صلاة الوتر الى آخر الليل، إذا وثق بالانتباه [أي غلبة النوم عليه، ]

ومن لم يثق به ويخاف أن لا يستيقظ قبل الفجر الثاني فأنه يوتر قبل أن ينام [ فالمسنون أن تكون آخر صلاة المرء في اليوم والليلة وترا ..]

المبحث الثالث

الأوقات المكروهة

س : هل في اليوم والليلة أوقات منع المصلي عن الصلاة فيها ؟

ج : نعم ، ثلاثة أوقات منع المصلي عن الصلاة فيها .

عند طلوع الشمس .

وعند غروبها .

وعند قيام الشمس في الظهيرة ، فلا يصلي في هذه الأوقات الفرائض ، ولا السنن ولا النوافل ، وكذا لا

(1) 1 ) والأسفار : هو انكشاف الظلمة بحيث يتبين المرء الأشياء من غير ضوء , ويستحب الصلاة أول الأسفار لان صلاة الفجر يستحب إطالة القراءة فيها , فلو حصل بها خلل وابطل الصلاة , كان عنده وقت كاف لاعادتها , لان الإعادة تكون في الوقت , والقضاء بعد خروجه , والإعادة فيها فضيلة تحصيل أجر الوقت , أما لو أخر الصلاة تأخيرا" فاحشا" ثم بطلت لأي سبب والشمس قد أشرقت , فلا يستطيع الإعادة بل سيكون الواجب في حقه القضاء , وبذلك ضيّع أجر الوقت . ]

(2) 2 ) راجع البحر الرائق ( 1 / 360 ) .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٥٨