تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: إن لم يجد المحدث الماء وهو مسافر ، وهو خارج المصر [ المدينة أو مسكن الإنسان]،وبينه وبين الماء مسافة ميل أو أكثر،فإنه يتيمم لإزالة الحدث

س: [هل يجوز للمُحدث أن يتيمم رغم وجود الماء عنده في بعض الحالات]؟

ج: يجوز للمريض التيمم، وإن وُجِد عنده الماء ، وذلك في الحالات الآتية :-

إذا خاف اشتداد المرض باستعمال الماء للوضوء ،أو للاغتسال .

إذا خاف المجنب الموت من البرد ، ولم يجد ما يسخن به الماء .

قال في البحر الرائق(1) : ( إعلم أنّ جوازه عند أبي حنيفة مشروع ،بأن لا يقدر على تسخين الماء ، ولا أجرة الحمَّام في المصر [ المدينة ] ، ولا يجد ثوبا يتدفأ به ، ولا مكاناً يأويه ، كما أفاده في البدائع ، وشرح الجامع الصغير لقاضي خان . فصار الأصل : أنّه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه ، لا يُباح له التيمم إجماعا ) إ .هـ

3. إذا خاف المريض زيادة المرض من استعمال الماء للوضوء أو الاغتسال.

4. إذا سافر الرجل، وهو ضيف وأجنب ، وفي طلبه للماء من مُضَيّفه حرج.

ولا ننسى أنه في الحالات السابقة ، تجري بقية الأحكام على المتيمم كبقية المكلفين - إذا وُجدت أسبابها - فضلا عن هذه الحالة التي بها ظرف خاص،وذلك كأداء الصلوات في أوقاتها ، أو الصوم … الخ .

س:كيف يتيمم ؟ .

ج: أولا : ينوي إزالة الحدث الأصغر أو الأكبر - أيهما كان - ، أو ينوي استباحة الصلاة .

ثانيا : ثم يضرب يديه بالأرض، فيمسح بهما وجهه مستوعبا ، بحيث لا يبقى موضع شعرة إلا وقد مرّت عليه يداه ، أو يده - حسب الأحوال - .

ثالثا : ثم يضرب يديه بالأرض مرة أخرى ،فيمسح يده اليمنى بيده اليسرى،من رؤوس الأصابع الى منتهى المرفق ، ثم يمسح يده اليسرى بيده اليمنى كذلك ،مستوعباً من رؤوس الأصابع الى المرفق .

س: هذا التيمم للحدث الأصغر أو الأكبر ؟ .

ج :صورة التيمم السابقة ،يستوي فيها صاحب الحدثين: الأصغر ، والأكبر .

س :بماذا يتيمم ؟ .

(1) ج 1 / 149 .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ٣٩