1 ـ الإحرام . 2 ـ الوقوف بعرفه . 3 ـ [ وأكثر ] طواف الزيارة [ طواف الإفاضة ] .
س : ما هي واجباته(1) ( 1 ) ؟
هي كما يلي : ـ
1 ـ الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر .
2 ـ السعي بين الصفا والمروة .
3 ـ ورمي الجمار .
4 ـ وطواف الصدر للآفاقي : [ وهو من جاء ( الآفاق ) أي خارج مكة وحرمها ] .
5 ـ والحلق أو التقصير .
6 ـ ومد الوقوف بعرفه الى
7 ـ وذبح الهدي للقارن والمتمتع .
8 ـ والترتيب للمفرد بين الرمي والحلق ، وللمتمتع والقارن بين الرمي والذبح والحلق .
9 ـ وأداء طواف الزيارة في يوم من أيام النحر .
10 ـ والحلق في الحرم أو التقصير في الحرم .
11 ـ وفي أيام النحر .
[ س : ما حكم الآتيان بالواجب ؟ ]
[ ج : لا يبطل حجه، ويجبر الواجب بدم ، وهذا هو الفرق بين الفرض والواجب في الحكم بالحج ].
س : ما هي سننه ؟
ج : 1 ـ طواف القدوم للمفرد الآفاقي وكذا للقارن .
2 ـ والرمل والاضطباع في طواف ينوي بعده السعي بين الصفا والمروة .
3 ـ والذهاب الى منى يوم التروية ، والمبيت بها في الليلة الآتية .
4 ـ والخروج من منى الى عرفات بعد ارتفاع الشمس من يوم عرفه .
5 ـ والمبيت بالمزدلفة ليلة يوم النحر .
6 ـ والغسل في عرفات .
7 ـ والمبيت في منى ليالي أيام النحر .
المبحث الثالث
المواقيت والإحرام
[ س : ما هي المواقيت ؟ وما أنواعها ؟ ]
[ ج : المواقيت هي مواضع وأزمنة معينة تتعلق بها أحكام الحج ، والمواقيت نوعان : ـ
زمانية : وهي أشهر الحج وهي : ـ شوال ، وذي القعدة ، وعشر من ذي الحجة وسنبينها لاحقا" .
(1) 1 ) الواجب أقل من الفرض ، فكلاهما مطلوب على وجه الإلزام ، ألا أن الفرض دليله قطعي الثبوت والدلالة والواجب ظني أما في الدلالة أو في الثبوت .
والفرض : يسمى الواجب الاعتقادي ، وهو لازم عملا" واعتقادا" ، ويكفر جاحده .
والواجب : يسمى الواجب العملي ، وهو لازم عملا" لا اعتقادا ، ولا يكفر جاحده ] .