تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 ـ الإحرام . 2 ـ الوقوف بعرفه . 3 ـ [ وأكثر ] طواف الزيارة [ طواف الإفاضة ] .

س : ما هي واجباته(1) ( 1 ) ؟

هي كما يلي : ـ

1 ـ الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر .

2 ـ السعي بين الصفا والمروة .

3 ـ ورمي الجمار .

4 ـ وطواف الصدر للآفاقي : [ وهو من جاء ( الآفاق ) أي خارج مكة وحرمها ] .

5 ـ والحلق أو التقصير .

6 ـ ومد الوقوف بعرفه الى

7 ـ وذبح الهدي للقارن والمتمتع .

8 ـ والترتيب للمفرد بين الرمي والحلق ، وللمتمتع والقارن بين الرمي والذبح والحلق .

9 ـ وأداء طواف الزيارة في يوم من أيام النحر .

10 ـ والحلق في الحرم أو التقصير في الحرم .

11 ـ وفي أيام النحر .

[ س : ما حكم الآتيان بالواجب ؟ ]

[ ج : لا يبطل حجه، ويجبر الواجب بدم ، وهذا هو الفرق بين الفرض والواجب في الحكم بالحج ].

س : ما هي سننه ؟

ج : 1 ـ طواف القدوم للمفرد الآفاقي وكذا للقارن .

2 ـ والرمل والاضطباع في طواف ينوي بعده السعي بين الصفا والمروة .

3 ـ والذهاب الى منى يوم التروية ، والمبيت بها في الليلة الآتية .

4 ـ والخروج من منى الى عرفات بعد ارتفاع الشمس من يوم عرفه .

5 ـ والمبيت بالمزدلفة ليلة يوم النحر .

6 ـ والغسل في عرفات .

7 ـ والمبيت في منى ليالي أيام النحر .

المبحث الثالث

المواقيت والإحرام

[ س : ما هي المواقيت ؟ وما أنواعها ؟ ]

[ ج : المواقيت هي مواضع وأزمنة معينة تتعلق بها أحكام الحج ، والمواقيت نوعان : ـ

زمانية : وهي أشهر الحج وهي : ـ شوال ، وذي القعدة ، وعشر من ذي الحجة وسنبينها لاحقا" .

(1) 1 ) الواجب أقل من الفرض ، فكلاهما مطلوب على وجه الإلزام ، ألا أن الفرض دليله قطعي الثبوت والدلالة والواجب ظني أما في الدلالة أو في الثبوت .

والفرض : يسمى الواجب الاعتقادي ، وهو لازم عملا" واعتقادا" ، ويكفر جاحده .

والواجب : يسمى الواجب العملي ، وهو لازم عملا" لا اعتقادا ، ولا يكفر جاحده ] .

الإيضاح والبيان الظهوري · الصفحة ١٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإيضاح والبيان الظهوريص ١٦٧