فصل في ما لا يفسد الصوم
س : بينوا الأمور التي لا يفسد بها الصوم والتي تعرض أحيانا" للصائم ؟
ج : إن أكل الصائم ، أو شرب ، وكذا إن نام فاحتلم ، أو نظر الى امرأته فأنزل ، أو دهن ، أو احتجم ، أو اكتحل ، أو قبل ولم ينزل ، فأنه لا يفسد صومه في هذه الصور .
[ س : هل يعتبر زرق الإبر مفطرا" ؟ ]
[ ج : لا يعتبر كذلك ، لأنه ليس طريقا" اعتياديا" لدخول المواد الى الجسم . ]
[ س : حتى وأن كان مغذيا" ؟ ]
[ ج : نعم ، لنفس العلة . ]
[ س : ما حكم شرب الدخان : ( السيكاره ) ، أو ( النرجيلة ) ، و ( الغليون ) … الخ ؟]
[ ج : الأصل : إنها غير مفطرة لأنها : ـ
1 ـ لا تصل الى الجوف .
2 ـ لا تعتبر غذاءا" .
وعلى هذا يكون حكمها الكراهة لتشبه القائم بها بالمفطرين ، أرأيت من دخل مكان ممتلئ بالدخان لأي سبب وغلبه الدخان على نفسه ودخل رئتيه ، أيعد مفطرا" ؟ .
لكن اجتمعت الأمة ، على اعتبار المدخن مفطرا" ـ وهذا من ألا جماعات النادرة في العصور المتأخرة ـ ، و ( لا تجتمع أمتي على خلاله ) و ( ما رآه المسلمون حسنا" فهو عند الله حسنا" ) ] .
[ س : ما حكم ( البخّاخ ) الذي يستعمله المصابون بالربو ؟
[ ج : الذي تعرفه أن البخّاخ ينشر رذاذا" لا جرم له ، أو جرمه متطاير غير مستقر .
كذلك يدخل الى الرئتين ولا يدخل الى الجوف ، وما كان كذلك فلا يعد مفطرا" ، على أن يقتصر استعماله على قدر الضرورة و ( الضرورة تقدر بقدرها ) ] .
[ س : هل هناك أشياء أخرى لا تفطر ؟ ]
[ ج : نعم ، مثل مضغ ( اللبان ) وهو العلك الأبيض الذي ليس له طعم ، ولا تتناثر أجزاؤه ، ويسمى في العراق بـ ( علك الماء ) .
لكن يكره للصائم ذلك لتشبهه بالمفطرين إن لم تكن هناك ضرورة ، فبعضهم يصاب بانحداد الأذن ويصف الأطباء له ( العلك ) حتى يحافظ على انفتاحها .
وهذه المسألة تعضد رأينا في المسألتين السابقتين ] .
الفصل الخامس
فصل فيما يكره للصائم
س : بينوا مكروهات الصوم ؟