س : فأن حدث عذر يمنع الناس من الصلاة في اليوم الثاني [ من الفطر ] متى يصلى ؟
ج : لا يصلى بعد مضى اليوم الثاني .
س : فأن حدث عذر من الصلاة ، في يوم الأضحى ، متى يصليها ؟
ج : يصليها من الغد ، وبعد الغد ، ولا يصليها بعد ذلك .
س : تكبير التشريق ما هو ؟
ج : هو أن يقول بعد كل صلاة مكتوبة(1) ( 2 ) : ـ الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد .
س : ما ابتداء وقت هذا التكبير وما انتهاؤه ؟
ج : أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة ، وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر ، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال صاحباه : آخر وقته عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق والفتوى على قولهما(2) ( 3 ) .
[ فعلى رأي الامام التكبيرات تكون عقب ثمانية عشر وقتا" ، وعلى رأي الصاحبين تكون ثلاثا" وعشرون وقتا" وهو المعمول به ] .
س : هذا التكبير يجهر به أو يسر ؟
ج : يجهر به الامام والمقتدون ، إلا أن المرأة لا تجهر به .
س : فأن نسي الامام تكبير التشريق هل ، يكبر المقتدي ؟
ج : نعم يكبر المقتدي ولو نسي الامام .
س : وما حكم هذا التكبير ؟
ج : هو واجب على كل من صلى الفريضة من الفرائض الخمس ، أو الجمعة ، ويأتي به فورا" بعد السلام .
المبحث السادس والعشرون
صلاة الكسوف
س : بماذا أمر المسلمون عند كسوف الشمس ؟
ج : إذا انكسفت الشمس ، صلى الامام بالناس ركعتين بلا أذان ، ولا إقامة يصليها كهيئة النافلة ، بأن يأتي في كل ركعة بركوع واحد وسجودين ، ويطول القراءة فيها ثم يدعو الله حتى تنجلي الشمس .
س : يجهر فيها القراءة أو يخفيها ؟
(1) ولا بأس به عقيب العيد لأن المسلمين توارثوه ، فوجب إتباعهم وعليهم البلخيون ( الدر المختار ) ومعنى قوله ((لا بأس )) ههنا : أنه مندوب ، الدر المختار ( 1 / 564 ) راجع البحر ( 2 / 178 ) .
(2) راجع مشايخ بلخ : 1 / 358 والمراجع المذكورة هناك ] .