تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: البخاري لم يعتمد على السند الذي ضعفته ولم يحتج بالجملة محل البحث وهي الزيادة – تطوعا من غير إذنه-

وهذا الحديث والباب في ((صحيح البخاري))( 86 - باب لا تأذن المرأة في بيتها لأحد إلا بإذنه)( 4899 ) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه ولا تأذن في بيته إلا بأذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره )).

ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.

الإسعاف في الرد على الإتحاف · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإسعاف في الرد على الإتحافص ١٤٩