والشعبي (١)، وهو قول أبي حنيفة (٢)، والليث
وإسحاق (٣) .
وذهبت طائفة إلى أنه لا حق لورثته في ميراثه، وإنما ماله
فيءٌ لجماعة المسلمين، وهو قول مالكٍ (٤)، والشافعي (٥)،
(١) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩، أو ٣/١٦٣- ط. الباز)، «المحلّى» (١١/١٩٧)، «المغني» (٩/١٦٢) .
(٢) مذهب أبي حنيفة أنه إن مات أو قتل على ردَّته؛ انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردّته فيئًا. وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته.
وانظر: «الرد على سير الأوزاعي» (ص ١١١)، «الخراج» لأبي يوسف (٢١٦)، «شرح السير الكبير» (٥/١٤٩، ١٩٧)، «الأصل» . كتاب الولاء (باب ولاء المرتد) (٤/٢٦٧)، «مختصر الطحاوي» (٢٥٨)، «اللباب» (٤/١٥٠، ١٩٧)، «الهداية» (٢/٤٥٩)، «المبسوط» (١٠/١٠٤)، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٨)، «الاختيار» (٤/٢٣٢-٢٣٣)، «عمدة القاري» (٢٣/٢٦٠)، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٤٧٢ رقم ١٦٢٥ و٤/٤٤٠ رقم ٢١٣١)، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/١٢٣)، «ملتقى الأبحر» (١/٣٧٥)، «تحفة الملوك» (١٩٣)، «إعلاء السنن» (١٢/٥٨٥)، «جمل الأحكام» (٣٠٧) .
(٣) وهو مذهب الحكم بن عتيبة. حكاه ابن المنذر عنه وعن الليث وإسحاق في «الإشراف» (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣-ط. الباز) .
وفرَّق الأوزاعي بين ما إذا كان المرتد في دار الإسلام أو لا، قال: إذا كان في دار الإسلام؛ قُتل وقسم ماله بين ورثته؛ حكاه ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣- ط. الباز)، وحكى غيره عنه أن مذهبه التوريث مطلقًا.
وانظر: «المحلّى» (١١/١٩٧)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٤/٤٤٠ رقم ٢١٣١)، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٥١٠) .
(٤) انظر: «المدونة» (٣/٨٧)، «التفريع» (٢/٢٣٢)، «الرسالة» (٢٤٠-٢٤١)، «الكافي» (٥٨٢)، «مقدمات ابن رشد» (٣/٢٢١)، «الإشراف» (٤/١٧٩ رقم ١٥٣٥- بتحقيقي)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣)، «عيون المجالس» (٤/١٩٠٢ رقم ٣٤٧)، «تفسير القرطبي» (٣/٤٩)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/٣٠٦)، «الخرشي» (٨/٦٦)، «الشامل» (٢/ق ١٧١) لبهرام.
(٥) انظر: «الأم» (٤/٨٧-٨٨، ٣١٠ و٦/١٧٤)، «مختصر المزني» (ص ١٤٠)، «الإقناع» للماوردي (ص ١٢٨، ١٧٥)، «مختصر الخلافيات» (٤/٢٩)، «مغني المحتاج» (٣/٢٥)، «منهاج الطالبين» (٢/٣٤٤)، «روضة الطالبين» (٦/٣٠)، «البيان» للعمراني (٩/١٨ و١٢/٥٣)، «المجموع» (١٩/ ٢٣٥)، «التهذيب» للبغوي (٧/٢٨٩-٢٩٠)، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٤٩ أو ٣/١٦٣- ط. الباز) .