تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنذر (١)، وغيره (٢)، وقيل: يستتاب ثلاثة أيام (٣)، فإن تاب وإلا قتل بعدها، روي ذلك عن عمر (٤)، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق (٥)، واستحسنه

مالك (٦) وأصحاب الرأي (٧)، وقيل: يتَرَبَّصُ به شهرًا، رُوي ذلك عن علي (٨)، وقد قيل: إنه

(١) في «الإشراف» له (٢/٢٣٩) .

(٢) كالحسن بن حيي. فيما ذكره عنه ابن حزم في «المحلّى» (١١/١٩١) .

(٣) من يوم ثبوت الردَّة، لا من الكفر والرِّدَّة.

(٤) مضى -قريبًا- مع تخريجه.

ويروى كذلك عن ابن عمر. فيما أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٥٨٤- ط. دار الفكر) . بإسنادٍ مظلم.

(٥) انظر: «المغني» (١٢/٢٦٦)، «المقنع» لابن البنَّا (٣/١١٠٨)، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٦)، «شرح الزركشي» (٦/٢٣٢، ٢٤٨)، «الواضح» (٢/٢١٥، ٢١٧)، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٦)، «مسائل أحمد» (٤٦٢، ٤٨٦- رواية الكوسج، ٢/٤٧٣-٤٧٥ و٣/١٣١- رواية صالح، ٣/١٢٩٠-١٢٩١- رواية عبد الله)، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧٥ رقم ١٨٢٣) .

(٦) انظر: «المعونة» (٣/١٣٦١)، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣)، «المنتقى» للباجي (٥/ ٢٨٤)، «الشرح الكبير» (٤/٣٠٤)، «الإشراف» (٤/١٧٥ المسألة رقم ١٥٢٩- بتحقيقي)، «الخرشي» (٨/٦٥)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/٣٠٤)، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٦)، «عيون المجالس» (٥/٢٠٨٤ رقم ١٥٠٥) .

وذهب ابن القاسم أن المرتد يستتاب ثلاث مرات، ولو في يومٍ واحد. انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٨/٦٥) .

وهو مذهب الزهري -أيضًا-، فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٦٤/١٨٦٩٣) عن ابن جريج، أخبرني حيان، عنه قال: إذا أشرك المسلم؛ دُعي إلى الإسلام ثلاث مرار، فإن أبى ضُربت عُنقه. ونقله عنه: ابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٨) .

(٧) ومذهبهم أنه إنْ طلب ذلك؛ أجِّل ثلاثًا؛ ليُنْظَر في أمره، وإن لم يطلب؛ قتل في الحال.

انظر: «شرح معاني الآثار» (٣/٢١٠)، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨-٣٠٩)، «الهداية» (٢/ ٤٥٨)، «البناية» (٥/٨٥٠)، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤)، «اللباب» (٤/١٤٨)، «إعلاء السنن» (١٢/٥٦٢) .

(٨) مضى تخريجه دون ذكر لفظه، وهو: أن عليًا استتاب رجلًا كفر بعد إسلامه شهرًا، فأبى فقتله، وذكره عنه ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٩)، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٨)، وانظر: «المحلَّى» (١١/١٩١) .

الإنجاد في أبواب الجهاد · الصفحة ٦١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنجاد في أبواب الجهادص ٦١٢