تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ: في بيان وجوه القسم وسُهمان الخيل

والنظر من هذا الفصل في ثلاثة أشياء: موضع القسم، وكيفية القسم، ومقادير القسم.

فأما موضع قسم الغنائم، فاختلف: هل يكون في دار الحرب أو الإسلام؟ فذهب مالكٌ (١)، والشافعي (٢)، والأوزاعي (٣)، وأصحابهم: إلى أن الغنائم يقسمها الإمام على العسكر في دار الحرب إن شاء. قال مالك (٤): وهم أولى برخصها هنالك.

وذهب أبو حنيفة إلى أن لا تُقسم الغنائم في دار الحرب (٥) . وقال أبو

(١) انظر: «المدونة» (١/٥٠٣)، «الكافي» (١/٤٧٦)، «عقد الجواهر الثمينة» (١/٥٠٥)، «المنتقى» (٣/١٧٦)، «رؤوس المسائل» لابن القصَّار (٥١)، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٣/٥٨٤)، «جامع الأمهات» (ص ٢٥٢)، «الذخيرة» (٣/٤٢٤)، «النوادر والزيادات» (٣/١٩٤، ١٩٥)، «أسهل المدارك» (٢/١١)، «القوانين الفقهية» (١٣٠) .

وهو مذهب الحنابلة. انظر: «المحرر» (٢/١٧٣)، «الإنصاف» (٤/١٦٣)، «المغني» (١٣/ ١٠٧-ط. هجر) .

وقال به أبو ثور. انظر: «الأوسط» (١١/١٩٦)، «عيون المجالس» (٢/٦٨٦)، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٤٦٥) .

(٢) انظر: «الأم» (٤/١٤٠-١٤١)، «مختصر المزني» (٢٧٠)، «الإقناع» للماوردي (ص ١٧٨)، «البيان» للعمراني (١٢/٢٠٧-٢٠٨)، «المجموع» (٢١/٢٣٤)، «مغني المحتاج» (٣/١٠١) .

وانظر: «الأوسط» (١١/١٩٦) .

(٣) نقله عنه الشافعي في «الأم» (٧/٣٠٢- ط. دار الشعب) . وانظر: «اختلاف الفقهاء» (١٢٩) للطبري، «الأوسط» (١١/١٩٦) لابن المنذر، «الرد على سير الأوزاعي» (١٠)، «الاستذكار» (١٤/١٨٢)، «المغني» (١٠/٤٦٦- ط. دار المنار) .

(٤) انظر: «المدونة» (١/٥٠٣) .

(٥) حكى ذلك عنه: محمد بن الحسن في كتاب «الأصل» (٦/٩١/أ) .

وانظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٢)، «الهداية شرح بداية المبتدي» (٢/٤٣٤)، «تحفة الفقهاء» (٣/٢٩٨)، «اللباب» (٤/١٢٥)، «رؤوس المسائل» (ص ٣٦٧)، «المبسوط» (١٠/٣٢)، =

الإنجاد في أبواب الجهاد · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإنجاد في أبواب الجهادص ٤٠٥