جـ- حرية اللباس : حفظها الإسلام للناس فى حدود الكمال ، خشية الفتنة، فللرجل أن يلبس ما يشاء مالم يكشف العورة ، ويكره الإسلام للرجل الترف ، كلبس الحرير ، والتختم بالذهب ، وهما غير مكروهين للمرأة ، ولها أن تتخير ما تشاء من ملابسها ، بشرط أن تكون ساترة للعورات لا تشف ولا تفسر ، فإن شفت عما تحتها ، أو كانت من الضيق بحيث تفسر تقاطع جسم المرأة ، فهى بمثابة الكشف عن العورات وهى حرام .
د - حرية التنقل : فالهجرة والتنقل مأمور بهما فى الإسلام ( فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ) ( قل يسيروا فى الأرض ) ( قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة تهاجروا فيها )
هـ - حرية العقيدة : أمرنا الإسلام أن ندع أهل الأديان الأخرى ، ونضمن لهم حرية إقامة شعائرهم وعباداتهم ، مقابل أن يدفعوا الجزية ، ويمكن أن تقوم مقامها الضرائب التى يدفعها لخزانة الدولة المواطنون من ذوى الأديان الأخرى ، بل أمرنا أن ندع لهم حرية فى أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ، وألا نقيم عليهم من الحدود إلا ما كان خاصا بحقوق العباد ، أما ما كان خاصا بحقوق الله فأمره إلى الله : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) بل ذهب فى تقديس حرية العقيدة إلى أن أمر المسلمين أن يعاملوا المجوس كما يعاملون الكتابيين فقد جاء فى حديث لعلى عن النبى أنه قال : " سنوا بهم ستة ، أهل الكتاب " .
ثانيا- تنظيم المعاملات :
97 - وهى الأحكام التى تنظم علاقات الناس ببعضهم وتقيم - - الروابط بينهم على العدل والرحمة والتعاون والمحبة ورفع أسباب الضرر ، والعدوان وحب الخير والمنفعة للناس جميعا ويدخل فى ذلك نوعان :
أ - المعاملات المالية : من بيع وإيجار ورهن وشركة . .. إلخ وهذه القوانين فى الشريعة كأحدث القوانين فى العصر الحاضر إلا ماحرم الله فهوحرام إلى يوم القيامة .أ