المسألة الأولى
تعريف الإجماع
الإجماع لغة: يطلق على العزم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس: 71].
ويطلق على الاتفاق، ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا؛ أي: اتفقوا عليه (1).
وعند الأصوليين: "اتفاق مجتهدي عصرٍ من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني" (2).
وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود:
الأول: أن يصدر الاتفاق عن كل العلماء المجتهدين، فلا يصح اتفاق بعض المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهدين كالعامة ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد.
الثاني: المراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون من مات أو لم يولد بعد، وهذا هو المقصود بقيد "عصر من العصور"
الثالث: لا بد أن يكون المجمعون من المسلمين، ولا عبرة بإجماع الأمم الأخرى غير المسلمة (3).
الرابع: الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقع في حياته (4).
الخامس: أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية، ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها (5).
(1) انظر: "المصباح المنير" (109)، و"المعجم الوسيط" (135)، و"مذكرة الشنقيطي" (151).
(2) انظر: "مختصر ابن اللحام" (74).
(3) انظر: "المسودة" (320)، و"شرح الكوكب المنير" (2/ 236).
(4) انظر: "شرح الكوكب المنير" (2/ 211)، و"مذكرة الشنقيطي" (151).
(5) انظر: "قواعد الأصول" (73)، و"مذكرة الشنقيطي" (151).