فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه١ ٢.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ تَرْخِيصٍ وَسَعَةٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
١٣٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْغَزَّالُ بِالْبَصْرَةِ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا بن أَبِي غَنِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:" الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للحاضر٣".
١ "منه" أي: من مغربها.
٢ إسناده حسن، وهو مكرر [١٣١٩] و[١٣٢٠]، وروى عنه قوله: "المرء مع من أحب" الطبراني في"الصغير" ١/٩١ من طريق مبارك بن فضالة، عن عاصم، به.
ورواه الطيالسي [١١٦٧] من طرق عن عاصم به. وروى القسم الأخير منه الطيالسي [١١٦٨] من الطريق السابق.
٣ إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن أبي غنية: هو يحيى بن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، والحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" [١٩٥] عن أبي هاشم زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه ١/١٧٧، وأحمد ١/١١٣، ومسلم [٢٧٦] في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي ١/٨٤ في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، وأبو عوانة ١/٣٦١، ٣٦٢، والبيهقي في "السنن" ١/٢٧٢و٢٧٥،وابن حزم في "المحلى" ٢/٨٢، والبغوي في "شرح السنة" [٢٣٨]، وابن خزيمة في =