عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: "نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا"، فَأُذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ، فأردت أن أتصدق، فزعم بن مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "صَدَقَ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عليهم" ١
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ، لِأَنَّهَا مأمورة تأتي بالخير والشر معا
٥٧٤٥ - أخبرنا الحسين بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بن يزيد، عن قتادة، عن أبى العاليةذكر الزَّجْرِ عَنْ لَعْنِ الْمَرْءِ الرِّيَاحَ، لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ تأتي بالخير والشر معا
[٥٧٤٥] أخبرنا الحسين بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
١ إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى الذهلي، فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد.
وأخرجه البخاري "٣٠٤" في الحيض: باب ترك الحائض الصوم، و"١٤٦٢" في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و"١٩٥١" في الصوم: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، و"٢٦٥٨" في الشهادات: باب شهادة النساء، ومسلم "٨٠" في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، والبيهقي ٤/٢٣٥ - ٢٣٦، والبغوي "١٩" من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد، مطولًا ومختصرًا.
وأخرجه مختصرًا مسلم "٨٨٩" في العيدين، والنسائي ٣/١٨٧ في العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، وابن ماجة "١٢٨٨" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين، من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، به.
وقوله "تكفرن العشير": يعني الزوج، سمي عشيرًا، لأنه يعاشرها، وهي تعاشره.