تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خبرنافع لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

٦٠٢٥ - أَخْبَرَنَا بن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ ليال إلا ووصيته عنده" ١. [٣٢:٣]

٦٠٢٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

=أهل العلم.

وذهب بعض التابعين إلى إيجابها ممن لم يجعل الآية منسوخة في حق الكافة، ثم الاستحباب في حق من له مال دون من ليس له فضل، وهذا في الوصية المتبرع بها من صدقة وبر وصلة، فأما أداء الديون والمظالم التي يلزمه الخروج منها، وردّ الأمانات فواجب عليه أن يوصي بها، وأن يتقدم إلى أوليائه فيها، لان أداء الحقوق والأمانات فرض واجب عليه.

١ حديث صحيح. ابن أبي السَّري: قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو "مصنف عبد الرزاق" "١٦٣٢٦"، ومن طريقه أخرجه مسلم "١٦٢٧" "٤" في الوصية في فاتحته، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٢/٤، ومسلم "١٦٢٧"، والنسائي ٨/٢٣٩ في الوصايا: باب الكراهة في تأخير الوصية، والبيهقي ٦/٢٧٢ من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه الدارقطني ٤/١٥١ حديثا محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن تمام، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال، يريد أن يوصي إلا أوصى فيه" قلت: هذا سند فيه انقطاع، الحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عمر.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانج ١٣ · ص ٣٨٤