تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعضائهم (١) البادية منهم، فكان ذلك النهاية في الاستصلاح، ومحاولةُ الجمع بين تحصيل أقصى الإمكان في هذه المكرمة ورفع التضييق في التّدنس والتوسخ إذا حاول المرء ذلك.

قال (٢) إمام الحرمين: ولكنَّ (٣) إزالة النجاسة أظهر في هذا من النظافة الكليّة المترتبة (٤) على الوضوء من حيث إنَّ الجبلة تستقذرها، والمروءةُ تقتضي اجتنابها فهي أظهر من اجتناب الشعث والغبرات (٥).

قال: ولهذا خصّ (٦) الشافعي - رضي الله عنه - الوضوء بالنيّة من حيث التحق بالتعبدات العرية عن الأغراض (٧) وضاهى العبادات الدينية (٨).

ومن هذا القسم التحسينيّ أيضًا سلب أهلية الشهادة عن الرقيق؛ لأجل أنّها منصب شريف والعبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملائمٍ.

وأما سلب ولايته فهو محل (٩) الحاجة؛ إذ ولاية الأطفال تستدعي

(١) في (ت): عصيانهم.

(٢) (قال) ليس في (غ).

(٣) (ولكن) ليس في (ت).

(٤) في (ت): المرتبة.

(٥) ينظر: البرهان: ٢/ ٩٣٩.

(٦) في (غ)، (ت): ولهذا جعل الشافعي.

(٧) في (غ): الإعدام.

(٨) ينظر: البرهان: ٢/ ٩٤٠.

(٩) في (ت): في محل الحاجة.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبيج ٦ · ص ٢٣٣٢